و الاتكاء و المشي و المقام * * * و في عموم كلها كلام
و اللطم و الخدش و جز الشعر * * * محرمات مثل قول الهجر
و الشق للثوب على غير الأب * * * و الأخ من مناسب أو أجنبي
و الحل في القريب إلا في الولد * * * و الزوج في مهجور نص قد ورد
و النبش محظور وحده البلى * * * و هو لحق ادمي حللا
كذا لنحو الكفن و التوجيه * * * و الغسل في وجه من الوجوه
و الأقرب الجواز للنقل الى * * * جوار من بقربهم نيل العلا
و حكم الأموات عدا ما قد ندر * * * كفاية تسقط بالذي حضر
و ان اولى الناس بالأحكام * * * جميعها أولى ذوي الأرحام
و قدم الزوج على كل أحد * * * فإنه أولى بها الى اللحد
اخرج له من أصل ماله الكفن * * * واجبه و هكذا باقي المؤن
و كل ما زاد على واجبه * * * فهو من الثلث إذا اوصى به
و مؤن الزوجة ما منها يجب * * * فرض على الزوج و ما زاد حسب
من ثلثها كغيرها و البذل * * * لعادم الجهاز فيه الفضل