و كونه مستلقيا و رأسه * * * الى اليمين ليس يجزى عكسه
فلتعد الصلاة ما لم يدفن * * * ان وضعت رجلاه نحو الأيمن
و سبق تغسيل و تكفين لمن * * * قد وجب الأمران فيه أوجبن
اما الشهيد و الذي قد قدمنا * * * فرضية فابدأ في الصلاة فيهما
و لا تباعد عنه بالكثير * * * عرفا و جاز البعد باليسير
و المقتدى له الوقوف في طرف * * * و البعد بالصوف أو بطول صف
لغيره سن الوقوف في الوسط * * * من ذكر و الصدر في الأنثى انضبط
شرك إذا تعدد الجنائز * * * أو خص و الثاني لفضل حائز
و قدم الذكور و الأحرارا * * * إليك ندبا و كذا الكبارا
و ان تعارضت فقدم أولا * * * و أنت بالخيار فيما قد تلا
خير الصفوف في الصلاة الأول * * * و في الجنائز الأخير أفضل
و لا تعاد من مصل متحد * * * أو غيره من جامع أو منفرد
و لا ارى منعا إذا لم يمنع * * * ما سن من تعجيله للمضجع