و باضطرار يلبس الثوب النجس * * * فالعذر فيه ظاهر لا يلتبس
و ان تأتي النزع صلى عاريا * * * إن لم يجد من طاهر مواريا
و طهر مأكول و مشروب يجب * * * كذا أو انى ماله الطهر طلب
و مسجد الجبهة و المساجد * * * و المصحف الكريم و المشاهد
و لا تجز إمساس ما تعدى * * * و لا تعد في الجفاف الفصدا
و جاز الانتفاع بالشيء النجس * * * و استثن منه ميتة و لا تقس
و الدهن فاستصبح به تحت السما * * * إلا من الشيء الذي تقدما
النضح و المسح و قضاء التفث
انضح على ما قد أصاب كلبا * * * و لو سلوقيا و ليس رطبا
كذلك الخنزير الا الكافر * * * فليس في ذلك نص ظاهر