responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 44

و الغسل لا يسقط بالتيمم * * * و لا بمشروط بما لم يسلم

و لا بفاسد كغسل الكفرة * * * و فاقد الشرائط المقررة

و لا بإكمال لغسل البعض * * * من قبل ان يكمل كل الفرض

و السقط لا يوجبه ان لم تحل * * * فيه الحياة بخلاف المكتمل

و ليس في مس الشهيد غسل * * * على الأصح و كذاك الغسل

و النص في المعصوم بالنص ورد * * * تعبد بالغسل مع طهر الجسد

و المس للقطعة ذات العظم * * * من ميت كمسه في الحكم

كذلك المبان من حي و لا * * * غسل بعضو هو من عظم خلا

و لا بعظم منهما مجرد * * * و إن يكن لعامه في الأجود

و الشرط في القطعة شرط الكل * * * فيسقط الغسل بها بالغسل

و الطهر بالمس لميت ينتقض * * * الا على قول ضعيف منقرض

و هو لإيجاب الطهور الأكبر * * * من أكبر لكنه كالأصغر

فامنع به الصلاة و المس و ما * * * الحق بالصلاة مما علما

و واجب الطواف ثم اقصر * * * فالمس لا يمنع ما لم يذكر

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست