و الغسل لا يسقط بالتيمم * * * و لا بمشروط بما لم يسلم
و لا بفاسد كغسل الكفرة * * * و فاقد الشرائط المقررة
و لا بإكمال لغسل البعض * * * من قبل ان يكمل كل الفرض
و السقط لا يوجبه ان لم تحل * * * فيه الحياة بخلاف المكتمل
و ليس في مس الشهيد غسل * * * على الأصح و كذاك الغسل
و النص في المعصوم بالنص ورد * * * تعبد بالغسل مع طهر الجسد
و المس للقطعة ذات العظم * * * من ميت كمسه في الحكم
كذلك المبان من حي و لا * * * غسل بعضو هو من عظم خلا
و لا بعظم منهما مجرد * * * و إن يكن لعامه في الأجود
و الشرط في القطعة شرط الكل * * * فيسقط الغسل بها بالغسل
و الطهر بالمس لميت ينتقض * * * الا على قول ضعيف منقرض
و هو لإيجاب الطهور الأكبر * * * من أكبر لكنه كالأصغر
فامنع به الصلاة و المس و ما * * * الحق بالصلاة مما علما
و واجب الطواف ثم اقصر * * * فالمس لا يمنع ما لم يذكر