و الكل حيض لوجود المقتضي * * * إن مانع عن حكمه لم يعرض
و قد يكون الكل حيضا واحدا * * * ما لم يجز عن الكثير صاعدا
فان يجز فخص ما في العادة * * * بكونه حيضا بلا زيادة
و إن يعارض زمن فيه العدد * * * تخيرت بينهما في المعتمد
و مثل ذاك سابق و لاحق * * * و ربما رجح فيه السابق
و كلما لاح رجوع الطهر * * * لحائض فإنها تستبرئ
فإن رأت تربصت منتظرة * * * إلى النقاء أو مضى العشرة
و الأشهر استظهارها بما ورد * * * من يوم أو يومين و الماضي أسد
و ما على المجنب مما قد مضى * * * حرم فامنع كل ذاك الحيضا
و يحرم الطلاق ما لم تطهر * * * و وطيها في قبل لا دبر
فإن أتاها فيه فليكفر * * * على الوجوب في فتاوى الأشهر
في الثلث الأول دينار و في * * * تاليه نصف نصفه التالي يفي
و سجدة الحائض للعزيمة * * * مصغية كغيرها عزيمة
و يكره الجماع من بعد النقا * * * قل اغتسال في الأصح مطلقا