و ان يكن خال أب منه فقط * * * فسهمه مع الفريقين سقط
و الإرث للأعمام و الأخوال * * * معا فللأخوال ثلث المال
تسوية و أحكم بإرث الفاضل * * * لسائر الأعمال بالتفاضل
و النقص بالزوج أو الزوجات * * * ليس على الأخوال و الخالات
بل حصة الزوجين بالتمام * * * و يدخل النقص على الأعمام
فصل- ميراث من اجتمع له سببان فصاعدا
و من يكن له من الأسباب * * * لإرثه اثنان أو الأنساب
أو سببا و نسبا قد جمعا * * * فإرثه يكون منهما معا
كعمة للأب خالة أم * * * كذا إذا ما كان و ابن عم
إلا إذا ما كان سببان * * * أوله يحجب إرث الثاني
مثل أخ هو ابن عم و إذا * * * تكثرت أسبابه و هكذا