فالعشر من ركوعها أركان * * * يلزم من تغييرها البطلان
عمدا و سهوا زاد فيها أو نقص * * * للأصل و الظاهر من فتوى و نص
و الشك في الركعة لا الركوع * * * يبطلها إذ هي للمجموع
و هو بها كغيرها إذا انتقل * * * مضى و يأتي ان يكن على المحل
و لا يعاد باعتباره العمل * * * الا إذا استبان من بعد الخلل
آل إلى الأول شكه كما * * * لو كان أمر الوسطين مبهما
و يحمل الامام عمن اقتدى * * * به القراءات بلا خلف بدا
لا غيرها قولا و فعلا مطلقا * * * أدرك فيه المقتدى أو سبقا
و يلحق المأموم بالإمام * * * إن أدرك الإمام في القيام
قبل ركوع أول أو فيه * * * لا غير للأصل الذي ينفيه
فان أتى بعدهما لم يدخل * * * حتى تقام الركعة التي تلي
و قيل في ذلك أقوال آخر * * * في كلها اغتفار ما لم يغتفر