و من أكيد السنن التكبير * * * و اللّه في الذكر له مشير
بعد العشائين و بعد الفجر * * * و العيد لا غير بعيد الفطر
و بعد ظهر العيد يوم الأضحى * * * إلى تمام العشر حيث ضحى
إلا مني فبعد خمس عشرة * * * فريضة من ظهرها المقررة
و صورة التهليل بين أربع * * * ما بينها الحمد و بين المقطع
و بعدها زيد في الأضحى واحدة * * * تبلغ ستا مع تلك الزائدة
و لا تنفل يومي العيدين * * * قبل الزوال غير ركعتين
في مسجد النبي قبل العيد * * * و ما عداها امنع بلا تقييد
و المنع في القضا مع الكلية * * * يقضى بطرد المنع في التحية
لا تحمل المنبر فيه و اصنع * * * شبها من الطين له في الموضع
و الحمل للسلاح لا لعذر * * * يكره كالخروج بعد الفجر
في سفر لا قبله و أطلقا * * * هنا كما في مثله قد سبقا