و القول بالمرة عندي أمثل * * * و ثن حزما و الثلاث أفضل
و أنت في الأخر بالخيار * * * ما بين غسل منه و استجمار
إلا إذا كان تعدى المخرجا * * * فعين الغسل لما قد خرجا
و الحد في الغسل هو (النقاء) * * * و اختلفت في غيره الآراء
و القول بالأكثر من ذاك و من * * * ثلاثة لا دونها قول قمن
و ليس يجزى ذو الجهات و الشعب * * * عن عدد مقرر فيه وجب
و الشرط في الماء (ذهاب الأثر) * * * من بعد عين بخلاف الحجر
و كل جسم قالع مثل الحجر * * * ان اذهب العين و ان أبقى الأثر
و للون يقضى ببقاء العين * * * هنا و ليس الريح مثل اللون
و النجس اجتنبه حتى يغسلا * * * و الروث و العظام و المستعملا
و الرمل و التراب و الصقيلا * * * و كلما يستوجب التبجيلا
و في خصوص الطهر بالأخير * * * وجه إذا لم يقض بالتكفير
و يكره استقباله جرم القمر * * * و الشمس بالفرج و منهم من حظر