في الحج منها عندنا اثنتان * * * و آية في الرعد و الفرقان
و مريم و النحل و الأعراف * * * و النمل و الأسرى بلا خلاف
و آيتا صاد و الانشقاق * * * بالاتفاق من اولي الوفاق
و ندبه في كل آية بها * * * ذكر السجود قد أتى مشتبها
و هو على الفور و حكمه الأداء * * * ان فات تعجيل و ان طال المدى
و السبب الآية كلها فلا * * * سجود بالشروع حتى تكملا
و ان يكن لفظ السجود في الوسط * * * إذ السجود بالسجود لم ينط
و الحكم في تكرر الأسباب * * * تكراره بظاهر الخطاب
و يسجد الداخل في نفل و في * * * فريضة يومئ له و يكتفي
للنص و القول به قد يشكل * * * إذ كان في حكم السجود البدل
و الأصل بالتأخير فيه يقتضي * * * إذ منع البدار حق الفرض
و ليس من شروط هذا الطهر * * * من حدث أو خبث و الستر
كذلك القبلة و الكيفية * * * فيه سجود واحد بنية