و ما سوى الأكبر و الجلالة * * * و ان يد ان الأصل في الدلالة
و العكس و التعريف للمنكر * * * و الفصل بالظاهر أو بالمضمر
و ان يزد شيئا عليها في الطرف * * * فالأقرب البطلان مثل ما سلف
من ذاك أن يضيف تفضيلا و من * * * ذلك ان يقرنه بلفظ من
و اسمع النفس و لو حكما و لا * * * تعد في الجهر بها ما اعتدلا
و في اختيار أوجب القياما * * * مستوفيا في ذلك التماما
و يلزم التقديم للمقدمة * * * و الريث للمسبوق حتى يعلمه
و يلزم اقترانها بالداعي * * * و الخطب سهل فيه ذو اتساع
و لا كذاك الأمر في الاخطار * * * فهو مع الضيق على إخطار
و يستحب الجهر للإمام * * * و ان يسر الست للاعلام
و ان يقدم المصلى كل ما * * * يندب من تكبيرها إذ حرما
ففي صلاة الصبح إحدى عشرة * * * تزداد خمسا في الصلاة الوترة