كلا و بعضا و الجواز محتمل * * * في البعض إذ كان تحرى في العمل
و جامع الفرضين بالأذان * * * يجزيه وقت أول للثاني
و رخص الأذان قبل الفجر * * * في خبر عارض نص الحظر
فان تكن غاية الاذن هيهنا * * * مجرد التنبيه كان حسنا
و العقل و الإسلام و الايمان * * * شرائط من دونها البطلان
و اعتبر البلوغ في الإقامة * * * دون الأذان فدع التزامه
و لا اعتداد بالنساء إلا * * * لمحرم أو من يكون مثلا
و ما له الأذان في الأصل و سم * * * شيئان إعلام و فرض قد علم
فما لفرض فالشروط السابقة * * * ثابتة فيه و لن تفارقه
و لا يجوز فيه أخذ الأجرة * * * فبالخلوص قد أصاب أجره
و لا كذا حكم أذان المعلم * * * فالبعض فيه ليس بالملتزم
كالاتصال بالصلاة عرفا * * * و نية القربة فيه صرفا