responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 113

كلا و بعضا و الجواز محتمل * * * في البعض إذ كان تحرى في العمل

و جامع الفرضين بالأذان * * * يجزيه وقت أول للثاني

و رخص الأذان قبل الفجر * * * في خبر عارض نص الحظر

فان تكن غاية الاذن هيهنا * * * مجرد التنبيه كان حسنا

و العقل و الإسلام و الايمان * * * شرائط من دونها البطلان

و اعتبر البلوغ في الإقامة * * * دون الأذان فدع التزامه

و لا اعتداد بالنساء إلا * * * لمحرم أو من يكون مثلا

و ما له الأذان في الأصل و سم * * * شيئان إعلام و فرض قد علم

فما لفرض فالشروط السابقة * * * ثابتة فيه و لن تفارقه

و لا يجوز فيه أخذ الأجرة * * * فبالخلوص قد أصاب أجره

و لا كذا حكم أذان المعلم * * * فالبعض فيه ليس بالملتزم

كالاتصال بالصلاة عرفا * * * و نية القربة فيه صرفا

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست