و اختلف الأصحاب في المذهب * * * و الحل أولى بأصول المذهب
و الحلبيون و ذو الوسيلة * * * ممن مضى قد آثروا تحليله
فما يحل من حرير اكتسى * * * من ذهب حل كلبنة الكسا
و يجزي الستر بغير ما سبق * * * من الثياب و الحشيش و الورق
و الطين لكن أخر الاخيرا * * * و نحوه و ان يكن ستيرا
و الحزم تقديم الثياب في السعة * * * على الحشيش و الذي سيق معه
و ليس يجزى الستر باليدين * * * و لا استتار الدبر بالأليين
إن أمكن الستر بشيء قد خرج * * * عنه و إلا في حفيزة و لج
للنص و الوحل بها قد ألحقا * * * كذلك الماء إذا ما طبقا
و فاقد الكل يصلي عاريا * * * قام إذا لم يرينّ رائيا
فان يرى حيث يصلي أحدا * * * و أو حبس الخيفة منه قعدا
و ليؤم بالركوع و السجود * * * في حالة القيام و القعود
و في اضطرار استبح ما منعا * * * و أخر المغصوب حيث وقعا