responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 90

الأمارات والأصول‌

والأحكامُ الظاهريةُ تُصنَّفُ عادةً إلى قسمينِ:

أحدُهما: الحكمُ الظاهريُّ المرتبطُ بكشفِ دليلٍ ظنّيٍّ معيّنٍ على نحوٍ يكونُ كشفُ ذلك الدليلِ هو الملاكَ التامَّ لجعلِه، كالحكمِ الظاهريِّ بوجوبِ تصديقِ خبرِ الثقةِ، والعملِ على طبقِه سواءٌ كان ذلك الدليلُ الظنّيُّ مفيداً للظنِّ الفعليِّ دائماً أو غالباً وفي حالاتٍ كثيرةٍ، وفي هذهِ الحالةِ يُسمّى ذلكَ الدليلُ بالأمارةِ، ويُسمَّى الحكمُ الظاهريُّ بالحجّيةِ فيقالُ: إنّ الشارعَ جعلَ الحجّيةَ للأمارةِ.

والقسمُ الآخرُ: الحكمُ الظاهريُّ الذي أُخذ فيه بعينِ الاعتبارِ نوعُ الحكمِ المشكوكِ، سواءٌ لم يُؤخذْ أيُّ كشفٍ معيّنٍ بعينِ الاعتبارِ في مقامِ جعلهِ، أو أُخِذ، ولكنْ لا بنحوٍ يكونُ هو الملاكَ التامَّ، بل منضمّاً إلى نوعِ الحكمِ المشكوكِ.

ومثالُ الحالةِ الأولى: أصالةُ الحلِّ، فإنّ الملحوظَ فيها كونُ الحكمِ المشكوكِ والمجهولِ مردّداً بينَ الحرمةِ والإباحةِ، ولم يُلحظْ فيها وجودُ كشفٍ معيّنٍ عنِ الحلّية.

ومثالُ الحالةِ الثانيةِ: قاعدةُ الفراغِ، فإنّ التعبّدَ في هذهِ القاعدةِ بصحّةِ العملِ المفروغِ عنه يرتبطُ بكاشفٍ معيّنٍ عنِ الصحّةِ، وهو

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست