responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 74

والثاني: الإباحة بالمعنى الأعمّ، وقد يطلق عليها اسم الترخيص أيضاً في مقابل الإلزام، فتشمل الإباحة حينئذ المستحبّ والمكروه والإباحة بالمعنى الأخصّ؛ لاشتراك هذه الأقسام الثلاثة بعدم الإلزام، وبذلك تقع قبال القسمين اللذين يتضمّنان الإلزام وهما الوجوب الذي يُلزم بالفعل، والحرمة التي تُلزم بالترك.

والإباحة بالمعنى الأخصّ هي التي يجب أن نبحث عن مبادئها باعتبارها القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي.

تنقسم هذه الإباحة إلى قسمين:

الأوّل: الإباحة اللااقتضائية: وهي الإباحة التي‌

تنشأ عن خلوّ الفعل المباح من أيّ ملاك (مصلحة أو مفسدة) يدعو إلى الإلزام فعلًا فيوجب الفعل، أو دون الإلزام فيجعله مستحبّاً، أو يدعو إلى الإلزام تركاً فيحرّمه أو دون الإلزام فيجعله مكروهاً، كشرب الماء في الحالة التي لا يرافقها أيّ حاجة أو ضرورة توجب شربه أو تجعله مستحبّاً، أو أيّ مانع أو ظرف يمنع شربه أو يجعله مكروهاً.

الثاني: الإباحة الاقتضائية: وهي الإباحة التي تنشأ عن وجود مصلحة وهدف وقصد في أن يكون الإنسان حرّاً في اختياره، فلا يلزم بالفعل ولا بالترك لمصلحة في عدم الإلزام هذا.

بعبارة أخرى: إنّ المصلحة تارةً تكون في أن يفعل الإنسان الفعل على نحو الوجوب، وأخرى في أن يفعله على نحو الاستحباب، وثالثة في أن يكون مختاراً في أن يفعل أو لا يفعل، وهذه هي الإباحة الاقتضائية، فهي من قبيل ترك الأب عن قصدٍ ابنه الصغير حرّاً في اختياره لكي يتعلّم ويتدرّب على بعض الأمور بصورة تدريجية من خلال حرّيته؛ فهي حرّية وإباحة تقتضيها المصلحة.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست