responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 44

3 مسائل الأصول العملية: التي موضوعها الشكّ على أنحائه المختلفة.

مثل «أصالة البراءة» التي موضوعها الشكّ في التكليف كالشكّ في حرمة شرب التتن، فإنّ «أصالة البراءة» تجري ويحكم بحلّية شرب التتن.

و «أصالة الاشتغال» التي موضوعها الشكّ في المكلّف به، كما لو شكّ المكلّف في كونه صلّى صلاة الظهر أو لا، فإنّه يُجري «أصالة الاشتغال» ويحكم بوجوب الإتيان بالصلاة مرّة أخرى.

و «الاستصحاب» فيما إذا كان الموضوع هو الشكّ المسبوق باليقين، كما لو تيقّن المكلّف بطهارة ثوبه صباحاً ثمّ شكّ في طهارته ظهراً، فإنّه يجري استصحاب الطهارة ويحكم بطهارة ثوبه ظهراً.

و «التخيير» فيما إذا كان الموضوع هو الشكّ في الطرفين مع عدم إمكان الإتيان بهما معاً أو تركهما معاً، كما لو شكّ في أنّ الحكم الموجّه إليه إمّا الوجوب أو الحرمة، فعليه أن يختار أحدهما امتثالًا للتكليف؛ إذ ليس بإمكانه الجمع بينهما؛ لاستحالة الجمع، كما لا يمكنه تركهما معاً.

فالشكّ إذاً هو موضوع هذه المسائل جميعاً، و الشكّ كما هو واضح أجنبيّ عن الأدلّة الأربعة و لا يجمعه معها جامع واحد.

و هكذا يتحصّل أنّ عنوان «الأدلّة الأربعة» لا يمكن أن يكون عنواناً جامعاً لكلّ موضوعات مسائل علم الأصول، و إن أمكنه جمع بعضها.

2. الموضوع على رأي جملة من المتأخّرين‌

من هنا ذهب جملة من الأصوليين، منهم السيّد الخوئي (قدس سره) [1]، لعدم تمكّنهم من تصوير موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائل‌


[1] انظر: أجود التقريرات: ج 1، ص 3 الهامش.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست