responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 392

مختار السيّد الشهيد

إنّ مفاد الأمر و دلالته التصوّرية هو الإرسال و البعث و الطلب، و مفاد النهي و دلالته التصوّرية هو الزجر و الإمساك و عدم البعث و عدم الطلب، و من هنا يتّضح أنّ هناك لازماً عقلياً لقولنا: «الأمر طلب الفعل» و «النهي زجر عن الفعل»، فالمولى إذا طلب من العبد أن يفعل فعلًا فاللازم العقلي لذلك هو «نهي العبد عن ترك ذلك الفعل»، و إذا زجره عن فعل فلازمه العقلي هو «الطلب من العبد أن يترك ذلك الفعل».

و هو مختار السيّد الشهيد (قدس سره)، فالطلب ليس هو مفاد «النهي» لا من حيث المادّة و لا من حيث الصيغة حتّى و إن أضيف هذا «الطلب» إلى «الترك» أو «الكفّ»، و إنّ ما ذكر في كلمات الأصوليين من أنّ معنى و مفاد النهي هو «طلب الترك» أو «طلب الكفّ» ليس صحيحاً؛ لأنّه تفسير للنهي باللازم العقلي له، و هو بحث خارج عن قصدنا لأنّ بحثنا هو في المدلول التصوّري للنهي و مفاده الذي هو نفس «الزجر» و «الإمساك» و عدم الطلب لا الطلب للترك أو الكفّ.

ثمّ إذا كان «الطلب» مفاداً «للأمر» كما ذكرنا ذلك في بحث «الأمر» فكيف يكون مفاداً «للنهي» أيضاً؟

فالنهي إذاً حسب رأي السيّد الشهيد هو «الزجر» و ما يرادفه إمّا بنحو المعنى الاسمي كما في مادّة النهي «ن، ه، و هوانه»، أو بنحو المعنى الحرفي أي النسبة الزجرية و الإمساكية كما في هيئة و صيغة «لا تفعل».

دلالة النهي مادّة و صيغة على التحريم‌

ثمّ إنّ النهي مادّةً و صيغةً يدلّ على كون الحكم الشرعيّ بدرجة «التحريم» كما دلّ الأمر «مادّة» و «صيغة» على الحكم بدرجة «الوجوب».

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست