responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 390

أمامه إناءً فيه خمر ليثبت إمكانية وجود الميل النفسي للخمر ثمّ يكفّ النفس عن ذلك حتّى يتحقّق الامتثال.

الثاني: طلب الترك، أي أنّ الطلب هنا يتعلّق بأمر عدميّ.

فإذا أخذنا أيَّ فعل من الأفعال فإنّنا نجده «حادثاً» أي لم يكن موجوداً من قبل و كان «عدماً»، ثمّ حدث بعد ذلك، فقبل شرب الماء مثلًا كان الشرب عدماً و إنّما حدث بعد أن أقدم الشارب على شرب الماء، و هكذا في‌

كلّ الأفعال الأخرى، فأفعال الإنسان إذاً مسبوقة «بالترك» لعدم وجودها في الأصل و إنّما هي حادثة بعد ذلك، و النهي على هذا المعنى، أي معنى «طلب الترك» هو طلب أن تبقى الأفعال المنهي عنها عدماً و أن لا يقدم الإنسان على الإتيان بها و إحداثها، فهو طلب لاستمرار عدمها الذي هو عدم أزليّ بطبيعة الحال.

ترجيح أحد المعنيين‌

استدلّ بعض الأصوليين على صحّة المعنى الاوّل للنهي و هو «طلب الكفّ» من خلال اعتراضهم على المعنى الثاني الذي هو «طلب الترك» بتقريب: أنّ «طلب الترك» الذي هو مجرّد أمر عدميّ لا يمكن التكليف به؛ لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل و هو محال عقلًا. فقبل أن يشرب الإنسان السائل الذي أمامه، يكون الشرب متروكاً بالنسبة له، فإذا كان معنى النهي «طلب الترك» فإنّ نهي الإنسان عن شرب السائل يكون بمثابة طلب ترك شرب السائل، و هو تارك له بالفعل، و لا معنى لأن يطلب المولى الترك مرّة أخرى بخصوص الفعل المتروك أصلًا، لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل المحال.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست