نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 380
الشرح
انتهينا سابقاً من عدّة أمور:
1 إنّ مادّة الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي.
2 إنّ صيغة الأمر تدلّ على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية.
و لكنّنا نرى في جملة من الموارد أنّ مادّة الأمر أو صيغته لا تدلّ على الطلب الوجوبي، أو يقع التردّد في إفادة ذلك، و لذا ينبغي لنا بحث تلك الدلالات الأخرى لمادّة الأمر و صيغته.
دلالات أخرى للأمر
هناك عدّة موارد استعملت فيها مادّة الأمر و صيغته و لم تفد الطلب الوجوبي، أو وقع التردّد في إفادتها للطلب اللزومي، و من هذه الموارد:
1. مجيء صيغة فعل الأمر عقيب النهي أو ما يحتمل فيه النهي
مثاله: قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ[1]. ففي الآية نهي عن الصيد في حالة الإحرام، ثمّ قالت الآية التي بعدها: وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا[2]، و من الواضح أنّ الأمر «فاصطادوا» لا يدلّ على وجوب الاصطياد من كلّ حاجّ بعد أن يحلّ من إحرامه، و إنما يدلّ هذا الأمر على نفي الحرمة و على الإباحة بالمعنى الأعمّ الذي يشمل الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الإباحة بالمعنى الأخصّ،