responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 37

و باتّضاح معنى التعريف المختار لعلم الأصول يمكننا الإجابة عن إشكال النقض بمسائل اللغة، فإننا قد ميّزنا في هذا التوضيح بين نوعين من العناصر التي تشترك في عملية الاستنباط، و هما العناصر الخاصّة التي تختصّ بباب من أبواب الفقه دون آخر، و العناصر المشتركة التي لا تختصّ بباب دون باب، و جعلنا النوع الثاني من مهمّة الأصوليّ. و بهذا تخرج مسائل اللغة كمسألة «ظهور كلمة الصعيد» عن هذا العلم؛ لأنّها و إن وقعت في طريق عملية الاستنباط و لكنّها ليست عنصراً مشتركاً بل هي عنصر خاصّ لا يتدخّل في استنباط حكم شرعيّ غير متعلّق بهذه المادّة.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «يعرّف علم الأصول عادةً». مراده من «عادة»: وروده في كلمات و كتب المتقدّمين، فقد ورد هذا التعريف مثلًا في كتاب «هداية المسترشدين» للشيخ محمّد تقي الأصفهاني، شرحاً على «المعالم».

قوله (قدس سره): «فهاتان قاعدتان ممهّدتان لاستنباط الحكم الشرعيّ». لم يرد به تكثير المثال، من خلال الإتيان بقاعدتين لا قاعدة واحدة، بل لا بدّ من الإتيان بهما معاً ليشكّلا كبرى و صغرى الاستدلال الذي كانت نتيجته استنباط الحكم الشرعيّ بوجوب ردّ التحية.

قوله (قدس سره): «مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعيّ». أراد بالضابط الموضوعيّ كون المسألة ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ.

قوله (قدس سره): «يبقى اعتراض أهمّ و هو أنّه». أي: التعريف المشهور.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست