نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 359
الوجه الثالث: التبادر، و هو أهمّ الوجوه [1]، إذ نستكشف منه أنّ الأمر موضوع للطلب الوجوبي حقيقة، و لو استخدم في الطلب الاستحبابي لكان استعمالًا مجازياً.
و الدليل على ذلك: أنّ الوالد لو أمر ولده بأمر ما و لكن الابن لم يستجب لذلك الأمر؛ بدعوى أنّه فهم من أمر والده الطلب الاستحبابي، لاستحقّ الولد مذمّة العقلاء، و ما ذلك إلّا لأنّ المتبادر إلى أذهانهم من الأمر الصادر من الوالد هو الطلب الوجوبي، أي أنّه قد طلب من ولده طلباً وجوبياً لا بدّ من تنفيذه، لا الأعمّ من الوجوبي و الاستحبابي.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «بمادّته ... و أخرى بصيغته». بمادّته أي: «أ م ر»، و صيغته هي صيغة «افعل» أو صيغة فعل المضارع الداخلة عليه لام الأمر أي: صيغة «ليفعل».
قوله (قدس سره): «أو من غيره». أي: من المساوي أو الأدنى.
قوله (قدس سره): «أو لا». أي: من العالي حقيقة و في نفس الأمر و الواقع كالمولى سبحانه و تعالى.
قوله (قدس سره): «تكون مشتركاً لفظياً». أي: تكون مادّة الأمر مشتركاً لفظياً.
قوله (قدس سره): «و تعيين الطلب». أي: و تعيين أنّ المعنى المراد من مادّة الأمر هنا هو «الطلب».
قوله (قدس سره): «على إطلاقه». أي: الأمر.
[1] لأنّه الوجه الوحيد الذي سلمت دلالته على الطلب الوجوبي من النقاش، حيث نوقش في دلالة الوجهين الأوّل و الثاني السابقين كما هو مبيّن في الحلقة الثالثة. انظر دروس في علم الأصول، الحلقة 3 القسم الأول: ص: 109، فما بعد.
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 359