responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 353

الأمر والنهي‌

الأمر

الأمرُ تارةً يستعملُ بمادّتِه فيقالُ: «آمرُك بالصلاة» وأخرى بصيغتِه فيقالُ: «صلِّ».

أمّا مادّةُ الأمرِ فلا شكَّ في دلالتِها بالوضعِ على الطلب، ولكن لا بنحوٍ تكونُ مرادفةً للفظِ الطلب، لأنّ لفظَ الطلب ينطبقُ بمفهومِه على الطلبِ التكوينيِّ كطلبِ العطشانِ للماءِ والطلبِ التشريعيِّ سواءٌ صدرَ من العالي أو من غيرِه، بينما الأمرُ لا يصدقُ إلّا على الطلبِ التشريعيِّ من العالي، سواءٌ كان مستعلياً أي متظاهراً بعلوّه أو لا.

كما أنّ مادّةَ الأمر لا ينحصرُ معناها لغةً بالطلب، بل ذُكرتْ لها معانٍ أخرى كالشي‌ءِ والحادثةِ والغرض، وعلى هذا الأساسِ تكونُ مشتركاً لفظيّاً، وتعيينُ الطلبِ بحاجةٍ إلى قرينة، ومتى دلّت القرينةُ على ذلك يقعُ الكلامُ في أنّ المادّةَ تدلُّ على الطلبِ بنحوِ الوجوب أو تلائمُ مع الاستحباب؟

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست