responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 244

إثبات الدليل لجواز الاسناد

من المقرّر فقيهاً أنّ إسنادَ حكمٍ إلى الشارعِ بدونِ علمٍ، غيرُ جائزٍ. و على هذا الأساسِ فإذا قام على الحكم دليلٌ و كان الدليلُ قطعياً، فلا شكّ في جواز إسنادِ مؤدّاه إلى الشارع؛ لأنّه إسنادٌ بعلم. و أمّا إذا كان الدليلُ غيرَ قطعيٍّ كما في الأمارة التي قد جعلَ الشارعُ لها الحجّيةَ و أمرَ باتّباعها فهل يجوز هنا إسنادُ الحكم إلى الشارع؟

لا ريبَ في جواز إسنادِ نفسِ الحجّيةِ و الحكمِ الظاهريِّ إلى الشارع؛ لأنّه معلومٌ وجداناً، و أمّا الحكمُ الواقعيُّ الذي تحكي عنه الأمارةُ فقد يقال: إنّ اسنادَه غيرُ جائزٍ لأنّه لا يزال غيرَ معلوم، و مجرّدُ جعل الحجّيةِ للأمارة لا يبرّرُ الاسنادَ بدون علم و إنّما يجعلُها منجّزةً و معذّرةً من الوجهة العملية.

و قد يقال: إنّ هذا مرتبطٌ بالبحث السابق في قيام الأمارة مقامَ القطعِ الموضوعيِّ؛ لأنّ القطعَ أُخذ موضوعاً لجواز إسنادِ الحكم إلى المولى، فإذا استفيدتْ من دليل الحجّيةِ تلك العنايةُ الإضافيةُ التي تقومُ الأمارةُ بموجبها مقامَ القطع الموضوعيِّ ترتّبَ عليها جوازُ إسنادِ مؤدّى الأمارةِ إلى الشارع، و إلّا فلا.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست