responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 241

ليس إلّا، و لو أراد الشارع لها أن تقوم مقام القطع الموضوعي لأتى بقرينة إضافية تدلّ على ذلك، و هذا القول هو محتوى الصورتين الثانية و الثالثة السابقتين.

و في قبال هذا، ذهب البعض‌ [1] إلى أنّ نفس دليل حجّية الأمارة يثبت لنا قيامها مقام القطع الطريقي و الموضوعي معاً، و لا نحتاج إلى دليل إضافيّ لإثبات هذا المدّعى، و هذا هو محتوى الصورة الأولى.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «وفاء الدليل». قد ترد كلمة «الأدلّة» و يراد منها الدليل المحرز القطعيّ و غير القطعيّ (الأمارات) بالإضافة إلى الأدلّة العملية (الأصول العملية)، و قد ترد و يراد منها خصوص «الأمارات»، و قد ترد و يراد منها كما هو في مورد بحثنا الأدلّة المحرزة القطعية و غير القطعية،

و حينئذٍ لا يمكن التمييز إلّا من خلال القرائن المحيطة بالموضوع.

قوله (قدس سره): «الدليل المحرز». للدليل المحرز ثلاثة استعمالات:


[1] ذهب الميرزا النائيني تبعاً للشيخ الأعظم في فرائد الأصول: ج 1، ص 26 إلى القول بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي و القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية دون المأخوذ على نحو الصفتية، انظر: أجود التقريرات: ج 2، ص 9 8.

و خالف في ذلك صاحب الكفاية و اختار قيامها مقام القطع الطريقي فقط دون القطع الموضوعي سواء كان مأخوذاً في الموضوع على نحو الطريقية أو الصفتية، انظر: كفاية الأصول: 264 263.

و المصنّف (قدس سره) قد وافق الميرزا و الشيخ كما يأتي بيانه تفصيلًا في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست