responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 223

الدرجة من الكاشفية موجودة في المدلول الالتزامي أيضاً، و على هذا الأساس لا بدّ من جعل الحجّية للمدلول الالتزامي أيضاً، و لا معنى للتبعيض في الحجّية ما دام الملاك موجوداً في الاثنين معاً؛ فحكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد.

نعم، لو فرض أنّ ملاك جعل الحجّية للأمارة من قبل المولى ليس هو الكاشفية، فحينئذ يمكن أن يكون لما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) وجه.

فظهر أنّ ما تبنّاه السيّد الخوئي (قدس سره) لا يخلو من تأمّل؛ إذ بعد أن أثبت (قدس سره) أنّ احتمال جعل حجّية المدلول المطابقي و الالتزامي معاً أمر ممكن في مقام الثبوت، جعل الحجّية مختصّة بالمدلول المطابقي على مستوى الإثبات، و لم يجعلها شاملة له إلّا مع وجود قرينة إضافية تدلّ على ذلك، مع أنّ نسبة كشف الأمارة و التي هي تمام الملاك في جعل الحجّية إلى المدلول المطابقي و الالتزامي بدرجة واحدة.

مثبتات الأصول العملية

و أمّا بالنسبة إلى الأصول العملية بقسميها التنزيلي و غير التنزيلي، فإنّ جعل الحجّية لها لم يكن بملاك كاشفيتها عن الواقع، و إنّما بلحاظ نوع الحكم المنكشف و الوظيفة العملية للمكلّف، و للشارع في هذه الحالة أن يجعل الحجّية للمدلول المطابقي فقط أو الالتزامي فقط أو لهما معاً، و لا محذور في ذلك، فكلام السيّد الخوئي (قدس سره) تامّ في باب الأصول العملية و لا إشكال عليه.

و قد أسّس علماء الأصول قاعدة في باب الأصول العملية، مفادها: «إنّ مثبتات الأصول العملية ليست بحجّة»، و معنى هذا أنّ المولى إذا أراد أن‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست