responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 221

عليه واقعاً، و أمّا في جعل الشارع للحجّية، فإنّ من حقّه أن يحكم ببقاء حجّية الدلالة الالتزامية بالرغم من سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية.

و سيأتي مزيد من البيان لهذا الأمر في بحث «تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية» إن شاء الله تعالى.

و هكذا يبقى الشكّ قائماً في حجّية المدلول الالتزامي في مثل هذه الحالة أي الحالة الثانية.

التلازم بين حجّية المدلول المطابقي و الالتزامي‌

قلنا إنّه بناءً على الحالة الثانية المتقدّمة يبقى الشكّ في حجّية المدلول الالتزامي للأمارة قائماً، و على هذا الأساس وُجد اتّجاهان في إثبات التلازم بين حجّية المدلول المطابقي و الالتزامي و عدم إثباته، و هما:

الاتّجاه الأوّل: اتّجاه «المشهور» حيث ذهبوا إلى أنّ المجعول في دليل الحجّية لو كان «أمارة» فإنّ هذا الدليل كما يثبت الحجّية للمدلول المطابقي فإنّه يثبتها للمدلول الالتزامي أيضاً، و إذا أراد الشارع أن يرفع الحجّية عن المدلول الالتزامي فعليه أن يبيّن ذلك، و إلّا فإنّ مقتضى القاعدة

هو ثبوت الحجّية لذلك المدلول دون حاجة إلى قرينة إضافية تدلّ عليه، و هذا هو معنى قولهم: «إنّ مثبتات الأمارات حجّة».

و المراد من المثبتات هنا المدلولات الالتزامية للأمارة.

الاتّجاه الثاني: هو الاتّجاه الذي تبنّاه السيّد الخوئي (قدس سره) [1]، حيث ذهب إلى أنّ المجعول في دليل الحجّية حتّى لو كان أمارة لا يكون شاملًا للمدلول الالتزامي و المطابقي معاً. فمن الممكن ثبوتاً أي عقلًا أن يجعل‌


[1] انظر: مصباح الأصول للبهسودي: ج 3، ص 155 154.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست