responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 214

لإثباتِ المدلولِ الالتزاميِّ في حالةٍ مِن هذا القبيل.

و قد يُستشكلُ في ثبوتِ هذه الحجّيةِ بدليلِ حجّيةِ الظهورِ، لأنّ دليلَ حجّيةِ الظهورِ لا يثبتُ الحجّيةَ إلّا لظهورِ اللفظِ، و الدلالةُ الالتزاميةُ لهذا الظهورِ ليست ظهوراً لفظياً فلا تكونُ حجّةً، و مجرّدُ علمنا من الخارجِ بأنّ ظهورَ اللفظِ إذا كان صادقاً فدلالتُه الالتزاميةُ صادقةٌ أيضاً، لا يبرّرُ استفادةَ الحجّيةِ للدلالةِ الالتزاميةِ، لأنّ الحجّيةَ حكمٌ شرعيٌّ و قد يخصِّصُه بإحدى الدلالتين دون الأخرى‌

على الرغمِ مِن تلازمِهما في الصدق.

و يوجدُ في هذا المجالِ اتّجاهانِ:

أحدُهما للمشهورِ، و هو: أنّ دليلَ الحجّيةِ كلّما استفيدَ منه جعلُ الحجّيةِ لشي‌ءٍ بوصفِه أمارةً على الحكمِ الشرعيِّ كان ذلك كافياً لإثباتِ لوازمِه و مدلولاتِه الالتزاميةِ، و على هذا الأساسِ وضعوا قاعدةً مؤدّاها أنّ مثبتاتِ الأماراتِ حجّةٌ، أي أنّ الأمارةَ كما يُعتَبرُ إثباتها لمدلولها المطابقيِّ حجّةً، كذلك إثباتُها لمدلولِها الالتزاميّ.

و الاتّجاهُ الآخرُ للسيّدِ الأستاذِ، حيث ذهب إلى أنّ مجرّدَ قيامِ دليلٍ على حجّيةِ أمارةٍ على أساسِ ما لها من كشفٍ عن الحكم الشرعيِّ، لا يكفي لذلك؛ إذ من الممكنِ ثبوتاً أنّ الشارع يتعبّدُ المكلّفَ بالمدلولِ المطابقيِّ من الأمارةِ فقط، كما يمكنُه أن يتعبّدَه بكلِّ ما تكشفُ عنه مطابقةً أو التزاماً، و ما دام كلا هذين الوجهين‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست