responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 210

الشكّ في الحجّية هو حكم القطع بعدمها، بحيث لا يترتّب أيّ أثر عليها، و معنى ذلك هو الرجوع إلى الأصل العمليّ الذي كنّا نعتمده قبل قيام الأمارة.

لبيان هذا الأمر بصورة أوضح، نقول: إنّنا حين الشكّ في حجّية الأمارة تارة نبني على نظرية «حقّ الطاعة»، و أخرى نبني على نظرية «قبح العقاب بلا بيان».

أ- البناء على نظرية حقّ الطاعة

عرفنا أنّ الأصل الأوّلي بناءً على هذه النظرية هو أصالة الاشتغال العقلية، التي تعني: أنّ كلّ احتمال منجّز ما لم يحرز ورود إذن و ترخيص ظاهريّ من الشارع في ترك التحفّظ، فإذا وجد الفقيه أمارة مرخّصة في ذلك الاحتمال و لكنّه شكّ في حجّيتها، فلا تكون مثل هذه الأمارة محقّقة لشرط إحراز الإذن في اقتحام ذلك الاحتمال لكي يستطيع الفقيه أن يرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي، و مرجع عدم رفع اليد عنها هو الشك في الإذن المرخّص، و من ثمّ لا بدّ من البقاء على أصالة الاشتغال العقلي و العمل وفقها، تماماً كما لو لم تكن تلك الأمارة المشكوكة موجودة.

هذا إذا كانت الأمارة المحتملة معذّرة، و أمّا إذا كانت منجّزة و فرضنا أنّ حالة المكلّف السابقة هي التمسّك بأصالة الحلّ الثابتة شرعاً، فلا يتمكّن المكلّف أيضاً من رفع يده عن أصالة الحلّ لمجرّد ورود أمارة محتملة على تنجيز التكليف؛ لنفس السبب السابق و هو الشكّ في حجّية الأمارة المنجّزة، فيبقى مرجعه هو أصالة الحلّ المؤمّنة عن التكليف المشكوك.

و لا يوجد فرق في هذه الحالة بين السيّد الشهيد (قدس سره) و أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست