responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 208

الأصل عند الشكّ في الحجّية

عرَفنا أنّ للشارعِ دخلًا في جعلِ الحجّية للأدلّةِ المحرزةِ غيرِ القطعيةِ (الأمارات) فإن أحرزْنا جعلَ الشارعِ الحجّيةَ لأمارةٍ فهو، و إذا شككْنا في ذلك لم يكنْ بالإمكان التعويلُ على تلك الأمارةِ

لمجرّدِ احتمالِ جعلِ الشارعِ الحجّيةَ لها، لأنّها إن كانت نافيةً للتكليف و نريدُ أن نثبتَ بها المعذّريةَ فمِنَ الواضحِ بناءً على ما تقدّم عدمُ إمكانِ ذلك ما لم نُحرِزْ جعلَ الحجّيةِ لها الذي يعني إذنَ الشارع في تركِ التحفّظِ تجاهَ التكليفِ المشكوكِ، إذ بدونِ إحرازِ هذا الإذنِ تكونُ منجّزيةُ الاحتمالِ للتكليفِ الواقعيِّ قائمةً بحكمِ العقلِ، و لا ترتفعُ هذه المنجّزيةُ إلّا بإحرازِ الإذنِ في تركِ التحفّظِ، و مع الشكِّ في الحجّيةِ لا إحرازَ للإذنِ المذكورِ.

و إن كانت الأمارةُ مثبتةً للتكليفِ و نريدُ أن نثبتَ بها المنجّزيةَ خروجاً عن أصلٍ معذّرٍ كأصالةِ الحلِّ المقرّرةِ شرعاً فواضحٌ أيضاً أنّا ما لم نقطعْ بحجّيتِها لا يمكنُ رفعُ اليدِ بها عن دليلِ أصالةِ الحلِّ مثلًا، فدليلُ الأصلِ الجاري في الواقعةِ و المؤمّنُ عن التكليفِ المشكوكِ هو المرجعُ ما لم يقطعْ بحجّيةِ الأمارةِ المثبتةِ للتكليف.

و بهذا صحَّ القولُ: إنّ الأصلَ عندَ الشكِّ في الحجّيةِ عدمُ الحجّية، بمعنى أنّ الأصلَ نفوذُ الحالةِ المفترضةِ لو لا تلك الأمارةُ من منجّزيةٍ أو معذّريةٍ.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست