responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 190

الجعل لغو، و لا حاجة لنا به و لا فائدة منه.

2 و أمّا في الحالات التي لا يحكم العقل فيها بالمنجّزية أو المعذّرية حالات الحكم الظاهريّ فإنّ للشارع جَعْلَ المنجّزية أو المعذّرية فيها؛ لأنّ الحجّية لا تثبت هنا إلّا بمثل هذا الجعل، فيكون ذا فائدة.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «في إيجاد معذّرية أو منجّزية». معذّرية في الحالة الأولى و منجّزية في الحالة الثانية.

قوله (قدس سره): «و منجّزيته كاملة». أي: منجّزية القطع كاملة و غير معلّقة.

قوله (قدس سره): «يمكن للشارع أن يتدخّل». من خلال جعل المعذّرية أو المنجّزية.

قوله (قدس سره): «فإذا ثبت عنه جعل الحجّية للأمارة الثانية». هذا القول إلى قوله: «عدم ثبوت الإذن المذكور» مثال و توضيح لجعل المعذّرية.

قوله (قدس سره): «و المنجّزية المذكورة». أي: التي استفدناها من حكم العقل بالاحتياط أو أصالة الاشتغال.

قوله (قدس سره): «عدم ثبوت الإذن». أي: الإذن الشرعيّ.

قوله (قدس سره): «و إذا ثبت عنه جعل الحجّية لأمارة مثبتة». هذا القول إلى قوله: «و نفي لأصالة الحلّ و نحوها» مثال و توضيح لجعل المنجّزية.

قوله (قدس سره): «ذلك الجعل». أي: جعل المعذّرية؛ فكما أنّ الشارع يجعل المنجّزية فإنّه يجعل المعذّرية أيضاً، فلا يقتصر الجعل على المنجّزية فقط.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست