نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 190
الجعل لغو، و لا حاجة لنا به و لا فائدة منه.
2 و أمّا في الحالات التي لا يحكم العقل فيها بالمنجّزية أو المعذّرية حالات الحكم الظاهريّ فإنّ للشارع جَعْلَ المنجّزية أو المعذّرية فيها؛ لأنّ الحجّية لا تثبت هنا إلّا بمثل هذا الجعل، فيكون ذا فائدة.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «في إيجاد معذّرية أو منجّزية». معذّرية في الحالة الأولى و منجّزية في الحالة الثانية.
قوله (قدس سره): «و منجّزيته كاملة». أي: منجّزية القطع كاملة و غير معلّقة.
قوله (قدس سره): «يمكن للشارع أن يتدخّل». من خلال جعل المعذّرية أو المنجّزية.
قوله (قدس سره): «فإذا ثبت عنه جعل الحجّية للأمارة الثانية». هذا القول إلى قوله: «عدم ثبوت الإذن المذكور» مثال و توضيح لجعل المعذّرية.
قوله (قدس سره): «و المنجّزية المذكورة». أي: التي استفدناها من حكم العقل بالاحتياط أو أصالة الاشتغال.