responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 189

قبل الشارع للأمارة كخبر الثقة، أو الأصل كأصالة الحلّية؛ ليكونا معذّرين.

بعبارة أخرى: إنّ هذا المورد أي مورد التعذير بالحكم الظاهريّ من الموارد التي يمكن للشارع أن يجعل فيها التعذير، و تكون لهذا الجعل فائدة و ثمرة. فإذا ثبت هذا الجعل فسوف ترتفع منجّزية التكليف المشكوك لأنّها كانت معلّقة على عدم ورود إذن من الشارع، و قد ورد.

و كذلك في الحالة الرابعة التي افترض فيها أنّ الفقيه قد وجد حكماً ظاهرياً مثبتاً للتكليف المحتمل، فإنّ حجّية الأمارة و الأصل كما في الحالة الثالثة لا تثبت من خلال حكم العقل، و إنّما تثبت من خلال جعل الشارع لها لكي يمكن الاعتماد عليها و الأخذ بها، و هكذا يكون جعل الحجّية هنا أمراً ممكناً و ذا فائدة و ثمرة أيضاً.

ثمّ إنّ ثبوت الجعل الشرعيّ لحجّية الحكم الظاهريّ المثبت لمنجّزية الاحتمال يجعل هذه المنجّزية أشد و آكد، لأنّنا قبل جعل هذه الحجّية لم نكن نعلم بالإذن و الرخصة في اقتحام التكليف المحتمل، و لذا كنّا نجري أصالة الاحتياط و نحكم من خلال العقل وفق مسلك حقّ الطاعة بمنجّزية هذا التكليف، و لكنّنا بعد جعل الحجّية أصبحنا نعلم بعدم الإذن، و هذا العلم بعدم الإذن منجّز للتكليف المحتمل أيضاً، و لكن «العلم بعدم الإذن» أقوى و أشدّ من «عدم العلم بالإذن»، و تبعاً لهذا يكون التنجيز الحاصل بسببه أقوى و أشدّ من التنجيز الحاصل بسبب «عدم العلم بالإذن».

خلاصة البحث‌

تلخّص مما تقدّم:

1 إنّ الموارد التي يحكم فيها العقل بالمنجّزية أو المعذّرية أي حالات القطع لا يمكن للشارع جَعْل المنجّزية أو المعذّرية فيها؛ لأنّ مثل هذا

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست