responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 185

الطريق الأوّل: من خلال جعل الشارع الحجّية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بوجوب السورة في الصلاة مثلًا و قال الشارع: «صدق الثقة» [1]، فإنّ هذا القول يدلّ على أنّ الشارع قد جعل الحجّية لخبر الثقة، و حينئذٍ يتأكّد وجوب السورة الذي كنّا نستفيده من أصالة الاحتياط و يشتدّ.

الطريق الثاني: من خلال جعل الشارع لأصل عمليّ يؤكّد التكليف المحتمل أو المظنون و لا يأذن في ترك التحفّظ قباله، كأصالة الاحتياط الشرعي في مثل قول أمير المؤمنين (عليهم السلام): «

أخوك دينك فاحتط لدينك‌

» [2]، و هي الأصالة المجعولة في بعض حالات الاشتباه في الدماء و الأموال و نحوها.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «يحكم به العقل». أي: يدركه، إذ إنّ دور العقل هو الإدراك لا الحكم، و إطلاق الحكم عليه في كثير من الأحيان مسامحيّ كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): «يحتمل وجوده». و أمّا إذا قطع بعدم التكليف فلا يدخل ضمن دائرة حقّ الطاعة، فيكون المكلّف معذوراً في عدم امتثاله له.

قوله (قدس سره): «و لم يثبت إذن الشارع .. فهو منجّز». أي: أنّ حكم العقل بالاشتغال أو أصالة الاشتغال معلّقة لا مطلقة.

قوله (قدس سره): «و مردّ ذلك». أي: أصالة اشتغال الذمّة.

قوله (قدس سره): «و هذا الأصل هو المستند العام للفقيه». أي: أنّ الفقيه يبدأ قبل أن‌


[1] على أن يثبت هذا القول من طريق آخر غير طريق الثقة و إلّا للزم الدور كما أشرنا إلى ذلك في الطريق الأوّل من الحالة الثالثة.

[2] الطوسي: ص 110، ح 168؛ وسائل الشيعة: ج 27، ص 167، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 46.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست