responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 179

هذا القبيلِ كما تقدَّمَ فمعَ ثبوتِه لا منجّزيةَ، فيرفعُ يدَه عن أصالةِ الاشتغالِ.

و هذا الإذنُ تارةً يثبتُ بجعلِ الشارعِ الحجّيةَ للأمارةِ (الدليلِ المحرزِ غيرِ القطعيِّ) كما إذا أَخبرَ الثقةُ المظنونُ الصدقِ بعدمِ الوجوبِ فقالَ لنا الشارعُ: «صدِّقِ الثقةَ» و أخرى يثبتُ بجعل الشارعِ لأصلٍ عمليٍّ من قِبله، كأصالةِ الحلِّ الشرعيةِ القائلةِ «كلُّ شي‌ءٍ حلالٌ حتّى تعلمَ أنّه حرامٌ» و البراءةِ الشرعيةِ القائلةِ «رُفع ما لا يعلمون». و قد تقدّم الفرقُ بين الأمارةِ و الأصلِ العمليِّ.

رابعاً: إذا لم يتوفّر له القطعُ بالتكليفِ لا نفياً و لا إثباتاً، و لكن حصلَ له القطعُ بأنّ الشارعَ لا يأذنُ في تركِ التحفّظِ، فهذا يعني أنّ منجّزيةَ الاحتمالِ و الظنِّ تظلُّ ثابتةً، غير أنّها آكدُ و أشدُّ ممّا إذا كان الإذنُ محتملًا.

و هنا أيضاً: تارةً يثبتُ عدمُ الإذنِ من الشارعِ في تركِ التحفّظِ، بجعلِ الشارعِ الحجّيةَ للأمارةِ، كما إذا أَخبرَ الثقةُ المظنونُ الصدقِ بالوجوبِ، فقال الشارعُ: «لا ينبغي التشكيكُ فيما يخبرُ به الثقةُ» أو

قال: «صدِّقِ الثقةَ».

و أخرى يثبتُ بجعلِ الشارعِ لأصلٍ عمليٍّ من قِبلِه كأصالةِ الاحتياطِ الشرعيةِ المجعولةِ في بعضِ الحالاتِ.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست