نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 179
هذا القبيلِ كما تقدَّمَ فمعَ ثبوتِه لا منجّزيةَ، فيرفعُ يدَه عن أصالةِ الاشتغالِ.
و هذا الإذنُ تارةً يثبتُ بجعلِ الشارعِ الحجّيةَ للأمارةِ (الدليلِ المحرزِ غيرِ القطعيِّ) كما إذا أَخبرَ الثقةُ المظنونُ الصدقِ بعدمِ الوجوبِ فقالَ لنا الشارعُ: «صدِّقِ الثقةَ» و أخرى يثبتُ بجعل الشارعِ لأصلٍ عمليٍّ من قِبله، كأصالةِ الحلِّ الشرعيةِ القائلةِ «كلُّ شيءٍ حلالٌ حتّى تعلمَ أنّه حرامٌ» و البراءةِ الشرعيةِ القائلةِ «رُفع ما لا يعلمون». و قد تقدّم الفرقُ بين الأمارةِ و الأصلِ العمليِّ.
رابعاً: إذا لم يتوفّر له القطعُ بالتكليفِ لا نفياً و لا إثباتاً، و لكن حصلَ له القطعُ بأنّ الشارعَ لا يأذنُ في تركِ التحفّظِ، فهذا يعني أنّ منجّزيةَ الاحتمالِ و الظنِّ تظلُّ ثابتةً، غير أنّها آكدُ و أشدُّ ممّا إذا كان الإذنُ محتملًا.
و هنا أيضاً: تارةً يثبتُ عدمُ الإذنِ من الشارعِ في تركِ التحفّظِ، بجعلِ الشارعِ الحجّيةَ للأمارةِ، كما إذا أَخبرَ الثقةُ المظنونُ الصدقِ بالوجوبِ، فقال الشارعُ: «لا ينبغي التشكيكُ فيما يخبرُ به الثقةُ» أو
قال: «صدِّقِ الثقةَ».
و أخرى يثبتُ بجعلِ الشارعِ لأصلٍ عمليٍّ من قِبلِه كأصالةِ الاحتياطِ الشرعيةِ المجعولةِ في بعضِ الحالاتِ.
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 179