responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 176

حيث يُصار إلى القرعة.

و هذا لا يعني أنّ بإمكان الفقيه الرجوع إلى الأصول العملية مباشرة و في أوّل مرحلة من مراحل استنباطه للحكم الشرعيّ، و إنّما عليه:

أوّلًا: أن يفتّش عن الدليل من القسم الأوّل أي من الأدلّة المحرزة فإن وجد مثل هذا الدليل قدّمه على الأصل العملي و عمل به وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة على الأصول.

فما تقرّره أصالة الطهارة مثلًا و هي أصل عمليّ، هو: «أنّ كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»، فلو حصل لك العلم سواء بدليل قطعيّ، أو ظنّيٍّ جعله الشارع كالدليل القطعيّ كخبر الثقة فإنّ أصل الطهارة لا يمكن إجراؤه بعد هذا العلم، لأنّ إجراءه مشروط بعدم العلم (حتّى تعلم)، فإذا علمت ارتفع موضوع الأصل العملي و وجب عليك العمل بعلمك.

فلو كان أمامك سائل لا تعلم أنّه طاهر أم لا، فمن حقّك أن تجري فيه أصالة الطهارة، و لكن لو جاء الثقة و أخبرك بأنّه نجس، فليس من حقّك بعد هذا أن تجري أصالة الطهارة فيه، بل عليك أن تأخذ بخبر الثقة و تحكم‌

بنجاستِهِ، و هذا هو معنى تقدّم الدليل على الأصل‌ [1].

ثانياً: إذا فتّش الفقيه و لم يجد دليلًا محرزاً، رجع إلى الأصل العملي الخاصّ بتلك الواقعة و أخذ به.

و تشكّل عملية الاستنباط من خلال هاتين المرحلتين مرحلة الدليل المحرز و مرحلة الأصل العملي الفارق الأساسي بين المذهب الإمامي‌


[1] سيأتي بحث تقدّم الأدلّة المحرزة على الأصول مفصّلًا في خاتمة هذه الحلقة ضمن أبحاث «تعارض الأدلّة».

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست