responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 170

حقّ الطاعة للمولى، و لذا فهي ثابتة في كلّ تكاليف المولى المنكشفة و بأيّ درجة كانت قطعاً أو ظنّاً أو احتمالًا، و لو جعلنا الحجّية لازمة للقطع فقط لكان ذلك تحديداً لمولوية المولى سبحانه و تعالى.

2 بناءً على أنّ الحجّية تابعة لحقّ الطاعة فهي معلّقة على عدم ورود الترخيص فيها ممّن له هذا الحقّ أي من قبل المولى و ذلك من خلال حكم‌

ظاهريّ على الخلاف، سواء كانت هذه الحجّية حجّية للقطع الإجمالي أو الظنّ أو الاحتمال. نعم هي غير معلّقة في العلم التفصيلي فقط، لا لأنّها لازم ذاتيّ له بل لاستحالة وصول الحكم الظاهريّ في مثل هذا المورد إلى المكلّف.

3 بناءً على أنّ الحجّية تشمل كلّ التكاليف المنكشفة و بأيّ درجة كانت لأنّها داخلة في ضمن دائرة حقّ الطاعة؛ فإنّه يحسن عقاب المكلّف إذا خالف حكماً شرعياً داخلًا ضمن هذه الدائرة، و من هنا سمّي هذا المسلك بمسلك: «حقّ الطاعة».

4 على هذا الأساس أيضاً لو قطع المكلّف بعدم التكليف فإنّ معنى ذلك عدم انكشاف مثل هذا التكليف له بأيّ درجة من الدرجات، فيخرج حينئذ من دائرة حقّ الطاعة و لا يكون منجّزاً في حقّه، بل يكون معذوراً قباله.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «و إن كانت بالقطع». المقصود به القطع و العلم التفصيلي لأنّ الإجمالي معلّق أيضاً.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست