responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 167

لأنّه يتدخّل في إيجاد موضوع حكم جواز الإسناد هذا. فالقطع بوجوب الصلاة مثلًا قطع طريقيّ بالنسبة إلى هذا الوجوب لأنّه كاشف عنه، و هو قطع موضوعيّ بالنسبة إلى الحكم الذي يقول: «إنّ وجوب الصلاة المقطوع به يجوز إسناده إلى المولى»؛ لأنّه داخل في تحقّق موضوعه.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «جانب ثالث في القطع» يوفّره لنا القطع الموضوعي لا الطريقي و هو جواز الإسناد.

قوله (قدس سره): «إسناد الحكم المقطوع». أي: المقطوع بالقطع الطريقي.

قوله (قدس سره): «ترتبطان بالجانب العملي». أي: تتطلّب من المكلّف موقفاً عملياً قبالها.

قوله (قدس سره): «إنّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ». و أمّا بالنسبة إلى الحرمة فهو قطع طريقيّ.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست