responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 166

الشرح‌

ذكرنا أنّ القطع على قسمين موضوعيّ و طريقيّ، و قلنا: إنّ جانبي‌

المنجّزية و المعذّرية ثابتان للقطع الطريقي لا الموضوعي، و نريد أن نبيّن هنا أنّ هناك جانباً آخر ثابت للقطع الطريقي أيضاً، و هو جواز إسناد الحكم المقطوع به بالقطع الطريقي إلى المولى.

جواز إسناد الحكم إلى المولى‌

إذا قطع المكلّف بالحكم الشرعيّ القائل: «الخمر حرام»، فإنّه يجوز له أن يسنده إلى الشارع فيقول: إنّ الشارع حرّم الخمر؛ لأنّه قول استند فيه على القطع و العلم بصدور مثل هذا الحكم من الشارع، و قد أذن الشارع في القول بعلم و حرّم القول بلا علم.

و لو دقّقنا النظر في «جواز الإسناد» هذا لوجدناه حكماً شرعياً يمكن صياغته بالشكل التالي: «ما تقطع به من الأحكام قطعاً طريقياً يجوز إسناده إلى المولى»، فموضوعه: «ما تقطع به من الأحكام» و هو مشابه لموضوع الحكم «ما قطعت بخمريته فهو حرام»، و القطع في المثالين كما هو واضح قطع موضوعيّ لا طريقيّ؛ لأنّه تدخَّل في إيجاد موضوع الحكم و بالتالي في توليد الحكم لا في الكشف عنه.

و لذا يمكننا القول: إنّ القطع في كلّ حكم شرعيّ هو قطع طريقيّ و موضوعيّ في آن واحد، فهو قطع طريقيّ إلى ذات الحكم المقطوع به لأنّه يكشف عنه، و هو قطع موضوعيّ إلى جواز إسناد ذلك الحكم إلى الشارع‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست