responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 165

جواز الإسناد إلى المولى‌

و هناكَ جانبٌ ثالثٌ في القطعِ غيرُ المنجّزيةِ و المعذّريةِ، و هو جوازُ إسنادِ الحكمِ المقطوعِ إلى المولى.

و توضيحُ ذلك: أنّ المنجّزيةَ و المعذّريةَ ترتبطانِ بالجانبِ العمليِّ، فيقالُ: إنّ القطعَ بالحرمةِ منجّزٌ لها، بمعنى أنّه لا بدَّ للقاطعِ أن لا يرتكبَ ما قطعَ بحرمتِه، و إنّ القطعَ بعدمِ الحرمةِ معذّرٌ عنها، بمعنى أنّ له أن يرتكبَ الفعلَ. و هناك شي‌ءٌ آخرُ و هو إسنادُ الحرمةِ نفسِها إلى المولى، فإنّ القطعَ بحرمةِ الخمرِ يؤدّي إلى جوازِ إسنادِ الحرمةِ إلى المولى، بأن يقولَ القاطعُ: إنّ الشارعَ حرَّمَ الخمرَ؛ لأنّه قولٌ بعلمٍ، و قد أذِنَ الشارعُ في القولِ بعلمٍ، و حرَّمَ القولَ بلا علمٍ.

و بالتدبُّرِ فيما بيّناه من التمييزِ بينَ القطعِ الطريقيِّ و القطعِ الموضوعيِّ يتّضحُ أنّ القطعَ بالنسبةِ إلى جوازِ الإسنادِ قطعٌ موضوعيٌّ لا طريقيٌّ؛ لأنّ جوازَ الإسنادِ حكمٌ شرعيٌّ أُخِذَ في موضوعِه القطعُ بما يُسندُ إلى المولى.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست