responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 158

القطع الطريقي و الموضوعي‌

تارةً يحكمُ الشارعُ بحرمةِ الخمرِ مثلًا فيقطعُ المكلّفُ بالحرمةِ و يقطعُ بأنّ هذا خمرٌ، و بذلك يُصبحُ التكليفُ منجّزاً عليه كما تقدّمَ، و يُسمّى القطعُ في هذه الحالة بالقطعِ الطريقيِّ بالنسبة إلى تلك الحرمةِ لأنّه مجرّدُ طريقٍ و كاشفٍ عنها و ليس له دخلٌ و تأثيرٌ في وجودِها واقعاً، لأنّ الحرمةَ ثابتةٌ للخمرِ على أيِّ حالٍ، سواءٌ قطعَ المكلّفُ بأنّ هذا خمرٌ أو لا.

و أخرى يحكمُ الشارعُ بأنّ ما تقطعُ بأنّه خمرٌ حرامٌ، فلا يحرمُ الخمرُ إلّا إذا قطعَ المكلّفُ بأنّه خمرٌ، و يُسمَّى القطعُ في هذه الحالةِ

بالقطعِ الموضوعيِّ، لأنّه دخيلٌ في وجودِ الحرمةِ و ثبوتِها للخمرِ، فهو بمثابةِ الموضوعِ للحرمةِ.

و القطعُ إنّما يُنجّزُ التكليفَ إذا كان قطعاً طريقياً بالنسبة إليه، لأنّ منجّزيَّته إنّما هي من أجلِ كاشفيَّتِه، و هو إنّما يكشفُ عمّا يكونُ قطعاً طريقياً بالنسبة إليه، و أمّا التكليفُ الذي يكونُ القطعُ موضوعاً له و دخيلًا في أصلِ ثبوتِه، فهو لا يتنجّزُ بذلك القطعِ، ففي المثالِ المتقدّمِ للقطعِ الموضوعيِّ لا يكونُ القطعُ بالخمرية منجّزاً

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست