responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 156

الظاهريّ على الخلاف إلى المكلّف القاطع بالقطع التفصيلي، لأنّه يرى أنّ مثل هذا الحكم خاصّ بالشاكّ، و هو قاطع فلا يشمله أصلًا و أبداً. بعبارة أخرى: لا وجود للشكّ في نفس القاطع بالعلم التفصيلي لكي يمكن جعل حكم ظاهريّ على الخلاف بحقّه، و لو جعل لاستحال وصوله إليه، فيكون تشريعه فى حقّه لغواً لعدم التفاته إلى كونه هو المخاطب به.

و هكذا نخلص إلى أنّ المنجّزية في حالة العلم الإجمالي معلّقة على عدم الترخيص فيها حالها حال منجّزية الظنّ و الاحتمال، فيمكن انفكاكها عن العلم الإجمالي، بينما منجّزية العلم التفصيلي غير معلّقة على شي‌ء و لا يمكن بحالٍ أن تنفكّ عنه، و على هذا فلا بدّ من تقييد القطع و العلم في عبارة السيّد الشهيد (قدس سره) المتقدّمة: (إنّ منجّزية القطع غير معلّقة بل ثابتة على الإطلاق) بالقطع و العلم التفصيلي دون القطع و العلم الإجمالي.

الإمكان و الوقوع‌

انتهينا سابقاً إلى أنّ منجّزية العلم الإجمالي بناءً على مسلك المشهور

لازمة و يستحيل أن يرخّص المولى في كلّ أطراف هذا العلم، لأنّ ذلك يؤدّي إلى انسلاخ الذاتي عن ملزومه و هو محال.

و أمّا على مسلك «حقّ الطاعة» فإنّ منجّزية العلم الإجمالي معلّقة على عدم ورود الترخيص الظاهريّ على الخلاف في أطرافه جميعها و إنّ بإمكان المولى أن يجعل مثل هذا الترخيص الظاهريّ لتوافر شروطه.

هذا كلّه على مستوى البحث النظري ثبوتاً أي: على مستوى الإمكان و عدم الإمكان غير أنّ مجرّد ثبوت إمكان شي‌ء لا يعني وقوعه فعلًا.

و من هنا احتجنا إلى بحث آخر في هذا الموضوع من الناحية الواقعية

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست