قوله (قدس سره): «و على الثاني». أي: إذا وقفت دائرة حقّ الطاعة عند حدود التكاليف المنكشفة فقط و لم تشمل المقطوع بعدمها.
قوله: «و الأوّل من هذين الاحتمالين غير صحيح». بحكم العقل لا الشرع.
قوله (قدس سره): «لأنّه يخرج في هذه الحالة». أي: حالة القطع بعدمه عن دائرة حقّ الطاعة.