responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 134

و من الواضح أنّ إمكانية جعل مثل هذا الحكم دليلٌ على إمكانية التفكيك بين المنجّزية و بين موارد الظنّ و الاحتمال.

فما يمتاز به القطع عن الظنّ و الاحتمال ليس في أصل الحجّية و المنجّزية لأنّها لازمة للجميع، و إنّما في عدم إمكان تجريد المنجّزية عنه، فمنجّزيته مطلقة و غير معلّقة على شي‌ء، و أمّا منجّزية الظنّ و الاحتمال فبالإمكان تجريدها عنهما؛ فهي غير مطلقة بمعنى أنّها مشروطة بعدم صدور ترخيص ظاهريّ من الشارع على الخلاف.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «بمعنى أنّ القطع بالتكليف ينجّز ذلك التكليف». ذكر التنجيز فقط، لأنّ للتعذير بحثاً خاصّاً به يأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى.

قوله (قدس سره): «من الآثار التكوينية للقطع». أي: إنّ القطع مؤثّر و أثره هو المحرّكية الخارجية، فالنسبة بينهما هي نسبة العلّة و المعلول.

قوله (قدس سره): «بالمعنى المتقدّم». أي: بالمعنى الذي يجعل التكليف المقطوع به موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال.

قوله (قدس سره): «و في هذا المجال يقال عادة». يستشفّ من تعبيره «يقال عادة»

إشكاله على هذا النحو من طرح موضوع «حجّية القطع» و أنّه لا بدّ أن يطرح طرحاً آخر بيّنه (قدس سره) فيما بعد يستند إلى «حقّ الطاعة» لا على «الملازمة الذاتية» بين القطع و الحجّية.

قوله (قدس سره): «الحرارة لازم ذاتيّ للنار». ذكرنا في بداية بحث القطع أنّ في هذا المثال تسامحاً.

قوله: «لا يمكن أن تلغى حجّية القطع و منجّزيته في حال من الأحوال». لأنّ‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست