responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 132

نعم، نحن لا ننكر أنّ مراتب التنجيز و الإدانة تشتدّ و تضعف تبعاً لاشتداد درجة انكشاف التكليف و ضعفها، و لهذا تكون مخالفة القطع أقبح و إدانتها أشدّ من مخالفة الظنّ، و مخالفة الظنّ أشدّ من مخالفة الاحتمال شكّاً كان أو وهماً، و لكن هذه مسألة، و حصر الحجّية بالقطع فقط مسألة أخرى.

و قد عَنْوَن المصنّف (قدس سره) مسلكه بمسلك «حقّ الطاعة» لأنّه انطلق فيه من مبدأ حقّ الطاعة للمولى، ليحدّد بعد ذلك دائرة التكاليف المنجّزة بحقّ العبد، في قبال المسلك المشهور المعروف بمسلك «قبح العقاب بلا بيان» الذي انطلقوا فيه من البيان، أي العلم و القطع بالتكليف ليحدّدوا دائرة التكاليف المنجّزة بحقّ العبد.

القضية الثانية: عدم انفكاك الحجّية عن القطع‌

و أمّا بالنسبة إلى استحالة انفكاك الحجّية عن القطع فلأنّها لازم له، و اللازم يستحيل انفكاكه عن ملزومه، و هذه القضية كما هي ثابتة على المسلك المشهور فإنّ السيّد الصدر لم ينكرها أيضاً، و لكن بشرط أن يكون الآمر هو المولى لا أيّ آمر آخر، هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى فإنّه لم يجعلها أي الحجّية لازمة للقطع فقط بل‌

جعلها لازماً لكلّ انكشاف مهما كانت درجة احتماله.

الفرق بين حجّية القطع و الظنّ و الاحتمال‌

ذكرنا سابقاً أنّ هناك فرقاً بين حجّية القطع و الظنّ و الاحتمال في مرتبة تنجيزها و شدّة الإدانة على مخالفتها، ناشئاً من اختلاف درجة كاشفيتها، إلّا أنّ الفرق الأساس و المهمّ بين هذه التكاليف هو في إمكانية التفكيك بينها و بين حجّيتها و تنجيزها.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست