responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 118

تلك الجهةِ لا محالةَ، و المحرّكُ هنا هو الغرضُ، و المكمّلُ لمحرّكيةِ الغرضِ هو قطعهُ بوجودِ الماء و بإمكانِ استيفاءِ الغرضِ في تلك الجهةِ.

و أمّا الخصوصيةُ الثالثةُ و هي حجّيةُ القطعِ، أي منجّزيّتهُ للتكليفِ بالمعنى المتقدِّمِ، فهي شي‌ءٌ ثالثٌ غيرُ مستبطنٍ في الخصوصيّتينِ السابقتينِ، فلا يكونُ التسليمُ بهما من الناحيةِ المنطقيةِ

تسليماً ضمنياً بالخصوصيةِ الثالثةِ، و ليس التسليمُ بهما مع إنكارِ الخصوصيةِ الثالثةِ تناقضاً منطقياً، فلا بدّ إذاً من استئنافِ نظرٍ خاصٍّ في الخصوصيةِ الثالثةِ.

و في هذا المجالِ يقالُ عادةً: إنّ الحجّيةَ لازمٌ ذاتيٌّ للقطعِ، كما أنّ الحرارةَ لازمٌ ذاتيٌّ للنارِ. فالقطعُ بذاتِه يستلزِمُ الحجّيةَ و المنجّزيةَ، و لأجل ذلك لا يمكنُ أن تُلغى حجّيتُه و منجّزيتُه في حالٍ مِن الأحوالِ، حتّى من قِبل المولى نفسِه؛ لأنّ لازمَ الشي‌ءِ لا يمكنُ أن ينفكَّ عنهُ، و إنَّما الممكنُ للمولى أن يزيلَ القطعَ عن القاطعِ، فيخرجَه عن كونِه قاطعاً بدلًا عن أن يفكَّ بين القطعِ و الحجّيةِ. و يتلخَّصُ هذا الكلامُ في قضيّتينِ:

إحداهُما: أنّ الحجّيةَ و المنجّزيةَ ثابتةٌ للقطعِ؛ لأنّها من لوازمِه.

و الأخرى: أنّها يستحيلُ أن تنفكَّ عنه، لأنّ اللازمَ لا ينفكُّ عن الملزومِ.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست