responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 116

الأوّل و لا من القسم الثاني، حيث يضطرّ حينئذ إلى العمل «بالقرعة» كما في مورد «إرث الخنثى» مثلًا.

قوله (قدس سره): «وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة». هذا جواب لسؤال مقدّر، مفاده: لما ذا قدّمتم الأدلّة المحرزة على الأصول العملية؟

قوله (قدس سره): «لا يشوبها شكّ». لا يراد من الشكّ هنا معناه المنطقي، بل التردّد و احتمال الطرف المخالف بأيّ درجة من الدرجات، و تبعاً لقوّة الاحتمال و ضعفه تكون القضايا متيقّنة أي مقطوعاً بها، و مظنونة و مشكوكة و متوهّمة [1].

قوله (قدس سره): «و واضح أنّ حجّية القطع بهذا المعنى». أي: بمعناها الأصولي لا المنطقي أو اللغويّ.

قوله (قدس سره): «و هذا لا يفيد». أي: القطع بالظهور.


[1] راجع: المنطق للمظفّر: ج 1، ص 17.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست