نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 116
الأوّل و لا من القسم الثاني، حيث يضطرّ حينئذ إلى العمل «بالقرعة» كما في مورد «إرث الخنثى» مثلًا.
قوله (قدس سره): «وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة». هذا جواب لسؤال مقدّر، مفاده: لما ذا قدّمتم الأدلّة المحرزة على الأصول العملية؟
قوله (قدس سره): «لا يشوبها شكّ». لا يراد من الشكّ هنا معناه المنطقي، بل التردّد و احتمال الطرف المخالف بأيّ درجة من الدرجات، و تبعاً لقوّة الاحتمال و ضعفه تكون القضايا متيقّنة أي مقطوعاً بها، و مظنونة و مشكوكة و متوهّمة [1].
قوله (قدس سره): «و واضح أنّ حجّية القطع بهذا المعنى». أي: بمعناها الأصولي لا المنطقي أو اللغويّ.
قوله (قدس سره): «و هذا لا يفيد». أي: القطع بالظهور.