responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 88

الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى و يقوم الى الركعة الثانية، و ان تذكر بين السجدتين سجدة أخرى بقصد الركعة الاولى و يتم (1)، و هكذا بالنسبة الى سائر الركعات اذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكن الاحوط في جميع هذه الصور اعادة الصلاة بعد الاتمام (2).

[المسألة الثالثة و العشرون اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى‌]

(المسألة الرابعة و العشرون) اذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فان كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا و سهوا أتى بصلاة واحدة بقصد (1) و السر فيه أنه لا موجب للبطلان و يكون الخطأ في التطبيق، اذ السجود المأتي به للركعة الثانيه متحد مع السجود المأتى به للركعة الاولى. نعم لو أتى بالسجدة مقيدة بأنها للثانية تبطل لعدم تحقق الامتثال، اذ لا واقع له. فتأمل.

(2) لا يخفى أنه على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة تجب لكل زيادة تحقق في مفروض المثال من القيام و القنوت و القراءة و الاحتياط المذكور في المقام استحبابى و هو طريق النجاة.

و لا يخفى أن ما تعرض في الفرع الثامن يغنى عن التعرض للفرعين المذكورين بعد هذا الفرع فلا وجه للبحث عنهما.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست