responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 77

[المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر]

(الثامنة عشرة) اذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الاخر، فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، (1) و ان كان قبله يجب عليه الاتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل و لا يجب الاعادة بعد الاتمام و ان كان أحوط (2).

النقيصة. لكن لا وجه للاحتياط المذكور بحسب الصناعة، اذ مع الشك لا يتحقق عنوان الزيادة أو النقيصة، و بمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم الاتيان و وجوب التدارك. نعم لا بد من الاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول بوجوبهما لكل زيادة و نقيصة.

(1) أقول: تارة يبحث على المسلك المشهور و أخرى على المختار، و أما على الاول فلجريان قاعدة التجاوز في كل واحد من السجدة و التشهد، و أما على الثاني فلا بد أن يأتي بالتشهد فقط لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة و الاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد.

(2) بتقريب أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بشى‌ء منهما فيجب تداركهما.

و يرد عليه أنه لا وجه للحكم بوجوب الاتيان بالسجدة للقطع بعدم وجوبها، اما لأجل الاتيان بها أو لأجل ان الشك فيه شك بعد الدخول الى التشهد و كان محكوما بالاتيان بقاعدة التجاوز هذا

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست