responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 7

[ختام فيه مسائل متفرقة]

[المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]

ختام (فيه مسائل متفرقة) (الاولى) اذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر، فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده، و ان كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به اليها (1).

(1) أقول للمسألة صور ثلاث: الاولى أن يعلم باتيان الظهر، الثانية أن يعلم بعدم اتيانها، الثالثة أن يشك في اتيانها.

(اما الصورة الاولى) فقد ذهب الماتن (قدس سره) الى بطلانها، و المتصور في وجه البطلان أمور:

«الامر الاول»- عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام، و له تقريبان:

التقريب الاول: ان قاعدة التجاوز منصرفة الى الشك في وجود

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست