نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 7
[ختام فيه مسائل متفرقة]
[المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]
ختام (فيه مسائل متفرقة) (الاولى) اذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر، فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده، و ان كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به اليها (1).
(1) أقول للمسألة صور ثلاث: الاولى أن يعلم باتيان الظهر، الثانية أن يعلم بعدم اتيانها، الثالثة أن يشك في اتيانها.
(اما الصورة الاولى) فقد ذهب الماتن (قدس سره) الى بطلانها، و المتصور في وجه البطلان أمور:
«الامر الاول»- عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام، و له تقريبان:
التقريب الاول: ان قاعدة التجاوز منصرفة الى الشك في وجود
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 7