responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 67

[المسألة الخامسة عشرة ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع‌]

(الخامسة عشرة) ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة (1. لكن الاحوط هنا أيضا اتمام الصلاة و سجدتا و مقتضى العلم الإجمالي العمل بأطرافه.

(الصورة الثالثة) أن تكون أطراف العلم ثلاثة و قد حصل العلم بعد فوات محل التدارك، فالظاهر أنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ و استصحاب عدم الاتيان، و يترتب عليه وجوب قضاء سجدتين و الاتيان بسجدتي السهو للنقيصة.

هذا على ما سلكناه، و أما على مسلك القوم فتجرى قاعدة التجاوز.

و قد ظهر من مجموع ما ذكرناه حكم ما لو كان أطراف العلم ثنائيا.

(1) و الوجه في ذلك معارضة قاعدة التجاوز الجارية في الركوع للقاعدة الجارية في القراءة و في السجدة من الركعة السابقة، فتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركوع، و لا يعارضه استصحاب عدم الاتيان بالقراءة أو السجدة بعد عدم استلزامه جريانه فيهما مخالفة عملية، مع أنه لا أثر له بعد جريانه في الركوع المقتضي لبطلان الصلاة، فينفي وجوبهما بأصل البراءة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست