responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63

..........

الاولى، فتصح صلاته. و لا تعارضها قاعدة التجاوز في الركعة الثانية، بأن يقال ان مقتضاها عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الثانية فمقتضاها تمام السجدتين، اذ القاعدة الاولى مصححة للصلاة و القاعدة الثانية متممة للسجدتين من الركعة الثانية، و الاصل المتمم لا يصلح لمعارضة الاصل المصحح، للعلم بعدم سقوط أمر السجدة اما لبطلان الصلاة على تقدير تركهما من الركعة الاولى أو لعدم الاتيان بها. أما على المسلك المنصور فتجري قاعدة الفراغ و لا تعارضها قاعدة الفراغ في الصلاة، فلا تجب الاعادة، لكن حيث يعلم المصلي بترك سجدتين يجب عليه الاتيان بقضائهما و سجدتي السهو مرتين.

(الصورة الثانية) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كانت الركعة الاخيرة من أحد طرفي العلم يقينا،

و المستفاد من كلام صاحب المستمسك البطلان اما لنقص الركن أو لوقوع المنافي في الاثناء.

(الصورة الثالثة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا.

الكلام فيه هو الكلام في الصورة الاولى.

(الصورة الرابعة) ما اذا حصل العلم قبل الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة،

فهو مجرى قاعدة التجاوز على‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست